اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 237
السابعة: للمرأة العفو عمّا لها من النصف فكان الجميع للزوج
لقوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ[1] و اتّفق العلماء على أنّ الّذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة و اختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا و جماعة من العامّة إلى أنّه وليّ المرأة، و ذهب آخرون منهم إلى أنّه الزوج.
ثمّ اختلف أصحابنا في اختصاصه بالأب و الجدّ و تعديته إلى من تُوَلّيه المرأة أمرَها فذهب إلى كلّ فريق، و لعلّ الترجيح للقول الثاني، عملًا بالخبر الصحيح و هي: صحيحة أبي بصير المنقولة عن سماعة في الموثّق أيضاً [2]. و قريب منها حسنة الحلبي [3] و روى ابن بابويه بإسناده عن الحلبي و أبي بصير و سماعة كلّهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [4]. و في الرواية ذكر الموصى إليه أيضاً.
و لا يجوز للمولى أن يعفو عن الكلّ، لصحيحة رفاعة [5]. و لا فرق مع إبقاء بعضه بين القليل و الكثير. و لا فرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولّى عليه و عدمه، لإطلاق النصّ. و يشترط كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، وقوفاً على موضع الدلالة. و لا يجوز لوليّ الزوج العفو عن شيء من حقّه بعد الطلاق، لأنّه منصوب لمصلحته. فيقتصر في الحكم المخالف لذلك على مورده.
و اعلم أنّهم قالوا: ليس العفو الموجب لبراءة كلّ من الزوجين من حقّ الآخر سبباً تامّاً في ذلك مطلقاً، بل قد يتوقّف الانتقال و البراءة على شيء آخر و قد لا يتوقّف، فلو كان الحقّ ديناً في ذمّة الزوج و عفت المرأة أو بالعكس حصلت البراءة بمجرّد عفوها أو عفوه بلفظ العفو و الإبراء و الإسقاط و الترك و الهبة و التمليك و ما شاكل ذلك، و لا يشترط القبول على الأقوى. و لو كان عيناً في يده أو يدها و كان