اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 236
مهراً فلها مهرها الّذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشر كعدّة الّتي دخل بها [1] الحديث.
و عن زرارة في الضعيف مثله [2] و عن أبي بصير في الضعيف مثله [3].
و عن منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملًا و ترثه [4] الحديث.
و عن منصور بن حازم في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و سمّى لها مهراً ثمّ مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملًا و لها الميراث. قلت: فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة [5].
و يعضد هذه الأخبار الآية، لكن أخبار التنصيف أكثر و أشهر بين القدماء، لاشتمال كلّ من الكتب الأربعة على بعضها، بخلاف الأخبار المعارضة، فإنّه لم يروها إلّا الشيخ (رحمه اللّٰه)، فلا يبعد ترجيح أخبار التنصيف و حمل ما دلّ على لزوم المهر كلّه على التقيّة، فإنّ ذلك قول أكثر العامّة.
و لو ماتت الزوجة قبل الدخول فالأكثر على استقرار تمام المهر بذلك، و يدلّ عليه ظاهر الآية. و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و التهذيب إلى أنّ لأوليائها نصف المهر [6]. و هو أقرب، لاستفاضة الروايات بذلك كما مرّت من غير معارض من جهة الأخبار.
[1] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ح 22.
[2] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ذيل الحديث 22.
[3] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ذيل الحديث 22.
[4] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ح 23.
[5] الوسائل 15: 77، الباب 58 من أبواب المهور، ح 24.