responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 236

مهراً فلها مهرها الّذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشر كعدّة الّتي دخل بها [1] الحديث.

و عن زرارة في الضعيف مثله [2] و عن أبي بصير في الضعيف مثله [3].

و عن منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملًا و ترثه [4] الحديث.

و عن منصور بن حازم في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و سمّى لها مهراً ثمّ مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملًا و لها الميراث. قلت: فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة [5].

و يعضد هذه الأخبار الآية، لكن أخبار التنصيف أكثر و أشهر بين القدماء، لاشتمال كلّ من الكتب الأربعة على بعضها، بخلاف الأخبار المعارضة، فإنّه لم يروها إلّا الشيخ (رحمه اللّٰه)، فلا يبعد ترجيح أخبار التنصيف و حمل ما دلّ على لزوم المهر كلّه على التقيّة، فإنّ ذلك قول أكثر العامّة.

و لو ماتت الزوجة قبل الدخول فالأكثر على استقرار تمام المهر بذلك، و يدلّ عليه ظاهر الآية. و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و التهذيب إلى أنّ لأوليائها نصف المهر [6]. و هو أقرب، لاستفاضة الروايات بذلك كما مرّت من غير معارض من جهة الأخبار.


[1] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ح 22.

[2] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ذيل الحديث 22.

[3] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ذيل الحديث 22.

[4] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور، ح 23.

[5] الوسائل 15: 77، الباب 58 من أبواب المهور، ح 24.

[6] النهاية 2: 323، التهذيب 8: 148.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست