اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 181
الرابعة: لو تزوّج أمة بين شريكين ثمّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد و حرّم عليه وطؤها بالعقد
على المشهور، و نقل قول بأنّه لو أمضى الشريك الآخر العقد يصحّ له وطؤها بذلك.
و لو حلّلها فمبنيّ على الخلاف في جواز وطء الأمة المشتركة بينه و بين غيره بتجويز الشريك، فالأكثر على عدم حلّها بذلك، و الأقوى الحلّ به كما ذهب إليه ابن إدريس. للنصّ الصحيح.
و لو كان بعضها ملكاً له و بعضها حرّا لم يجز له وطؤها ما دامت كذلك بالملك و لا بالعقد و لو هايأها على الزمان فهل يجوز للمولى أن يعقد عليها متعة في زمانها؟ قيل: لا. و قيل: نعم. و هو أقرب، للنصّ الصحيح [1].
و هل يصحّ ذلك لغير المولى؟ الظاهر العدم، و نقل بعضهم الاتّفاق على ذلك، و ربّما يفهم من إطلاق بعض عباراتهم نوع تردّد في ذلك.
الخامسة: إذا زوّج عبده أمته قيل: يجب أن يعطيها المولى شيئاً من ماله. و قيل: يستحبّ.
و هو أقرب. و لو مات المولى كان الخيار للورثة في الفسخ و الإمضاء، و لا خيار للأمة.
السادسة: إذا تجدّد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار في الفسخ و الإمضاء
و نقل عليه إجماع المسلمين، و الأصل فيه رواية بريرة [2] و الأخبار المستفيضة.
و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت حرّ، فذهب الأكثر إلى ثبوته أيضاً، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و المحقّق في الشرائع إلى عدمه. و لعلّ الترجيح للقول الأوّل، لرواية أبي الصبّاح الكِناني [3] و مرسلة عبد اللّٰه
[1] الوسائل 14: 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ذيل الحديث 1.
[2] الوسائل 14: 559، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
[3] الوسائل 14: 561، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 8.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 181