اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 180
البيّنة الزوج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أُعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة أُوجع ظهره و استرقّ ولده [1].
و يدلّ على الثاني صحيحة عاصم بن حميد [2] و موثّقة سماعة [3] و موثّقة محمّد ابن قيس بالحسن بن فضّال [4] و موثّقة أُخرى لسماعة [5]. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما ذكر في صحيحة الوليد على الإنكار، فيكون الترجيح للقول الثاني.
و لو كان الأب معسراً هل يجب عليه السعي؟ فيه قولان، و القائل بكونه رقّاً أوجب السعي مع الإعسار، و إن أبى السعي فهل يجب على الإمام أن يفديه من سهم الرقاب أو بيت المال مطلقاً؟ فمنهم من أوجب ذلك استناداً إلى رواية غير صحيحة، و هي: موثّقة سماعة، و حملها على الاستحباب متّجه.
و إذا تزوّج العبد بحرّة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنّه رقّ و أنّ العقد عليه بدون إذن المولى حرام، فلا مهر لها و لا يلحق بها الولد، بل يكون الولد رقّاً لمولى العبد عند الأصحاب، و في ثبوت الحدّ عليها وجهان.
و إن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقّية أو الحكم فالولد حرّ لاحقٌ بها و لا قيمة على الامّ، و الوجه في الفرق بينها و بين الأب ورود النصّ ثمّة و انتفاؤه هنا، و قد علّل ذلك بغير ذلك ممّا فيه تكلّف. و المهر مع الجهل يثبت في ذمّة العبد فيتبع به إذا أعتق، و المراد به مهر المثل أو المسمّى على الخلاف.
و لو أجاز المولى العقد لزم المسمّى، و على القول بكون الإجازة كاشفة إذا حصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم فالظاهر سقوط الحدّ عنها و لحوق الولد بها، و على القول بكونها جزء السبب فالحكم كما لو لم يجز.
[1] الوسائل 14: 578، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.
[2] الوسائل 14: 579، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 6.
[3] الوسائل 14: 578، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
[4] الوسائل 14: 578، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.
[5] الوسائل 14: 579، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 180