اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 182
ابن بكير [1] و رواية محمّد بن آدم [2] و رواية زيد الشحّام [3] و يؤيّده حسنة الحلبي [4] و صحيحته [5] و صحيحة عيص بن القاسم [6] و عند الأصحاب أنّ هذا الخيار على الفور، قيل: و يظهر من الجماعة الاتّفاق عليه. و احتمل بعضهم كونه على التراخي. و المسألة موضع إشكال.
و لو أخّرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار فالظاهر أنّه لم يسقط خيارها، كما قطع به الأصحاب، و في الجهل بالفوريّة وجهان، و لعلّ الأقرب عدم السقوط، و كذا لو نسيت أحدها، و الظاهر أنّه تقبل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين.
و لو أعتق بعض الأمة لم يثبت الخيار، لأنّ الحكم معلّق على المجموع. و لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال، و ليس للمولى هنا تولّي الاختيار، و للزوج الوطء قبل الاختيار، لبقاء الزوجيّة ما لم تفسخ، و كذا القول في وطئه قبل اختيارها و هي كاملة حيث لا ينافي الفوريّة، كما لو لم تعلم بالعتق.
و استثنى العلّامة من الحكم بتخييرها صورة واحدة، و هي: ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلًا و هو يملك مائة أُخرى فزوّجها بمائة، ثمّ أعتقها في مرض الموت قبل الدخول، فإنّه لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو ثبت لأدّى إلى عدم ثبوته، و ذلك لأنّه لو ثبت ففسخت سقط المهر، فإنّ الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، فانحصرت التركة في الجارية و المائة فلم ينفذ العتق فيما زاد على الثلث، و حينئذٍ يبطل خيارها، لأنّ الخيار إنّما يثبت إذا أُعتق جميعها، فيكون ثبوته مؤدّياً إلى عدم ثبوته و هو دور، فتعيّن الحكم بانتفاء الخيار. و هو حسن إن قلنا: إنّ منجّزات المريض من الثلث أو كان بطريق الوصيّة.
[1] الوسائل 14: 561، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 11.
[2] الوسائل 14: 561، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 12.
[3] الوسائل 14: 561، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 13.
[4] الوسائل 14: 560، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ذيل الحديث 2.
[5] الوسائل 14: 559، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
[6] الوسائل 14: 560، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 182