responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 16

و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على غير المقبوض، و يؤيّده صحيحة عليّ بن يقطين، فإنّه لمّا سأل مطلقاً أجاب (عليه السلام) بالجواز، و لمّا قال: يبيّنه لهم. قال: ليس له ذلك. لكن لا يجري هذا التأويل في رواية عبد الرحمن، و يؤيّد هذا القول أيضاً ما يدلّ على عدم جواز الرجوع بعد القبض في الولد، و لعلّ هذا الجمع أقرب ممّا ذكر في المسالك [1]. و لا يبعد ترجيح القول الأوّل.

و إذا وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، و لم يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الإسلام، و كذلك الكافر. و لو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلّى إلى القبلة، و الظاهر أنّه يخرج عنه الخوارج و الغلاة و النواصب و غيرهم ممّن يحكم بكفرهم، و قيل: إن كان الواقف محقّاً انصرف الوقف إلى قبيلته [2] و الصواب الرجوع إلى القرائن. و يلحق الأطفال و المجانين تبعاً كما يدخل الإناث في صيغة الذكور. و لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشريّة إن كان الواقف منهم، و لا يعتبر الاجتناب عن الكبائر على الأقرب.

و لو وقف على الشيعة انصرف إلى من قدّم عليّاً (عليه السلام)، و قيل: إن كان الواقف من بعض فرق الشيعة خصّص به [3]. و هو غير بعيد، و الوجه الرجوع إلى القرينة.

و لو وقف على الهاشميّين فهو لمن انتسب إلى هاشم، و يشترك الذكور و الإناث المنسوبون إليه من جهة الأب على المشهور، و ذهب جماعة إلى أنّه يدخل فيه أولاد البنات [4] و المسألة مشكلة، و الصحيح الرجوع إلى عرف القائل في زمانه و مكانه.

و لو وقف على جيرانه فالأقرب الرجوع إلى العرف، و قيل: لمن يلي داره إلى أربعين داراً من كلّ جانب [5]. و قيل: إلى أربعين ذراعاً [6]. و الثاني مرويّ في


[1] المسالك 5: 370 371.

[2] في نسخة «خ 1»: قبيله.

[3] السرائر 3: 162.

[4] منهم المرتضى في رسائله (المجموعة الرابعة): 328، المسألة 5.

[5] حكاه في المسالك 5: 343 (و قال: لم أعلم قائله. و جماعة أسندوا دليله إلى رواية العامّة).

[6] السرائر 3: 163.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست