اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 17
روايات متعدّدة. و لو وقف على بني تميم مثلًا صحّ، و المرويّ أنّه يصرف فيمن حضر البلد الّذي فيه الوقف [1]. و قيل: لا يصحّ [2]. و هو بعيد.
و لا أعرف خلافاً في أنّه لو وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اشترك الذكور و الإناث و تساووا في القسمة، إلّا أن يشترط ترتيباً أو تخصيصاً أو تفضيلًا [على المشهور [3]] خلافاً لابن الجنيد، حيث زعم أنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين [4]. و لو قال: أعمامي و أخوالي، فالمشهور المساواة، و قيل: للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث [5]. و الأوّل أقرب [و كذلك لو قال: عمّاتي و خالاتي على المشهور [6]] و لو قال: من انتسب إليَّ، ففي دخول أولاد البنات قولان، و الأظهر الرجوع إلى عرف القائل و لو قال: أولاد أولادي، اشترك أولاد البنين و البنات.
و لو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه و لم يدخل فيه أولاد الأولاد عند الأكثر، خلافاً لجماعة من الأصحاب [7]. و المسألة محلّ إشكال، و الأولى الرجوع إلى عرف القائل و القرائن.
و لو وقف على أقرب الناس إليه فالمشهور أنّهم الأبوان و الولد و إن سفلوا، ثمّ الأجداد و الإخوة و إن نزلوا، ثمّ الأخوال و الأعمام على ترتيب الإرث، و يتساوون في الاستحقاق إلّا مع الشرط. و قيل: الأخ من الأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما [8]. و قيل: المتقرّب بالأبوين أولى مطلقاً [9]. و هو غير بعيد، و يلزم على القول بتنزيله على الإرث عدم دخول المتقرّب بالأب مع دخول المتقرّب بالأُمّ في بعض الصور، و هو بعيد.
[1] الوسائل 13: 308، الباب 8 من أبواب الوقوف و الصدقات.