responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 17

روايات متعدّدة. و لو وقف على بني تميم مثلًا صحّ، و المرويّ أنّه يصرف فيمن حضر البلد الّذي فيه الوقف [1]. و قيل: لا يصحّ [2]. و هو بعيد.

و لا أعرف خلافاً في أنّه لو وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اشترك الذكور و الإناث و تساووا في القسمة، إلّا أن يشترط ترتيباً أو تخصيصاً أو تفضيلًا [على المشهور [3]] خلافاً لابن الجنيد، حيث زعم أنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين [4]. و لو قال: أعمامي و أخوالي، فالمشهور المساواة، و قيل: للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث [5]. و الأوّل أقرب [و كذلك لو قال: عمّاتي و خالاتي على المشهور [6]] و لو قال: من انتسب إليَّ، ففي دخول أولاد البنات قولان، و الأظهر الرجوع إلى عرف القائل و لو قال: أولاد أولادي، اشترك أولاد البنين و البنات.

و لو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه و لم يدخل فيه أولاد الأولاد عند الأكثر، خلافاً لجماعة من الأصحاب [7]. و المسألة محلّ إشكال، و الأولى الرجوع إلى عرف القائل و القرائن.

و لو وقف على أقرب الناس إليه فالمشهور أنّهم الأبوان و الولد و إن سفلوا، ثمّ الأجداد و الإخوة و إن نزلوا، ثمّ الأخوال و الأعمام على ترتيب الإرث، و يتساوون في الاستحقاق إلّا مع الشرط. و قيل: الأخ من الأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما [8]. و قيل: المتقرّب بالأبوين أولى مطلقاً [9]. و هو غير بعيد، و يلزم على القول بتنزيله على الإرث عدم دخول المتقرّب بالأب مع دخول المتقرّب بالأُمّ في بعض الصور، و هو بعيد.


[1] الوسائل 13: 308، الباب 8 من أبواب الوقوف و الصدقات.

[2] الوسيلة: 370.

[3] لم يرد في نسخة «خ 1».

[4] حكاه في المختلف 6: 324.

[5] النهاية 3: 156 و 157.

[6] لم يرد في نسخة «خ 1».

[7] المقنعة: 653، المهذّب 2: 89، السرائر 3: 157.

[8] المبسوط 3: 297.

[9] التحرير 1: 288 س 27.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست