responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 15

و مستند الثاني رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئاً و هم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لا بأس [1]. و جعلها في المسالك من الصحاح [2]. و فيه نظر، لأنّ طريقه محمّد بن إسماعيل عن الفضل. و أيضاً رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا بأس [3]. و الروايتان مشتركتان في عدم نقاء السند، و قوله (عليه السلام) في الخبر الأوّل: «يجعل لولده» غير صريح في وقف متحقّق أو صدقة متحقّقة بحيث يكون مختصّاً بهم، بل فيه احتمالات أُخر، منها: إرادة أن يفعل، و كذا في قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني «يتصدّق» بصيغة الاستقبال. لكن روى الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أ يصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ، و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [4].

و مستند الأوّل عمومات الأدلّة و حسنة جميل [5] و صحيحة صفوان [6] و رواية الحكم [7] و غيرها من الروايات الدالّة على عدم جواز الرجوع، إذ الظاهر أنّ الرجوع أعمّ من أن يكون في الكلّ أو في البعض أو في بعض الشروط و صحيحة عليّ بن يقطين [8].


[1] الوسائل 13: 301، الباب 5 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 3.

[2] المسالك 5: 370.

[3] الوسائل 13: 301، الباب 5 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 2.

[4] قرب الإسناد: 285، ح 1126، مسائل عليّ بن جعفر: 133، ح 129.

[5] الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 2.

[6] الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 4.

[7] الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 3.

[8] الوسائل 13: 300، الباب 5 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست