responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 97

و يجب في السجود الذكر مطلقاً على الأقرب، و الأمر فيه كما في الركوع و الأحسن أن يقول: سبحان ربِّي الأعلى و بحمده و الأحسن أن يقوله ثلاثاً.

و يجب السجود على سبعة أعضاء الجبهة و الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و عن المرتضى أنّه جعل بدل الكفّين المفصل عند الزندين [1] و وافقه ابن إدريس [2]. و الأوّل أقرب، و الأحوط استيعاب الكفّين، و الأحوط أيضاً اعتبار باطنهما.

و يجب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب و رفع الرأس منه، و الجلوس مطمئنّاً عقيب السجدة الأُولى.

و العاجز عن السجود يومئ، و لو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، و ذو الدمل يحفر لها حفيرة ليقع السليم على الأرض و يستحبّ التكبير له قائماً رافعاً يديه، و الخلاف فيه كما في الركوع.

و يستحبّ السبق بيديه إلى الأرض و الإرغام و الدعاء فيه للدين و الدنيا و التسبيح ثلاثاً أو سبعاً. و يجب رفع الرأس من السجدة الأُولى، و المشهور وجوب الطمأنينة فيه.

و يستحبّ التورّك بين السجدتين و تفسيره على الأقرب الأشهر أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعاً من تحته و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض. و يستحبّ الدعاء عند التورّك و التكبير عند الرفع من السجدة الأُولى رافعاً يديه و كذا قبل السجدة الثانية و عند الرفع منها، و بعضهم أوجب التكبيرات.

و يستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية على الأقرب و أن يقول عند الأخذ في القيام: «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد و أركع و أسجد» و الاعتماد على يديه عند قيامه سابقاً برفع ركبتيه. و الأقرب كراهة الإقعاء بين السجدتين.


[1] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 32.

[2] السرائر 1: 225.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست