responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 96

و يجب في الركوع الذكر، و الأقرب جواز الاكتفاء بمطلق الذكر من التسبيح و التهليل و التكبير و غيرها، و أوجب جماعة من الأصحاب التسبيح [1] و جماعة التسبيح الخاصّ [2]. و الأحسن أن يقول: سبحان ربّي العظيم و بحمده و أن يقوله ثلاثاً.

و يجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب و رفع الرأس من الركوع، و المعروف بين الأصحاب وجوب الطمأنينة عند الرفع و لا حدّ لها، بل يكفي مسمّاها.

و لو عجز عن الانحناء إلى حدّ الركوع [3] أتى بالممكن، و لو عجز أصلًا أومأ برأسه.

و يستحبّ التكبير للركوع قائماً، و أوجبه بعض الأصحاب [4]. و الأوّل لا يخلو عن رجحان. و الأقرب استحباب رفع اليدين فيه، و أوجبه بعضهم [5]. و يستحبّ ردّ الركبتين، و تسوية الظهر، و مدّ العنق، و الدعاء و التسبيح ثلاثاً أو سبعاً، و قول: «سمع اللّٰه لمن حمده» عند الرفع إماماً كان أو مأموماً منفرداً. و يستحبّ الدعاء بعد التسميع بأن يقول: «الحمد للّٰه ربِّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّٰه ربِّ العالمين» سواء كان إماماً أو مأموماً.

السادس: السجود

يجب في كلّ ركعة سجدتان و تبطل الصلاة بتركهما عمداً أو سهواً، و المشهور أنّه لا فرق في ذلك بين الأوّلتين و الأخيرتين.

و يجب في كلّ سجدة وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و يتحقّق بما يصدق عليه الاسم على الأشهر الأقرب، و حدّده ابن بابويه بمقدار الدرهم [6].

و أن لا يكون موضع الجبهة أرفع عن الموقف بقدر لبنة، و الأولى المساواة، و بعضهم أجرى حكم الارتفاع في الانخفاض [7]. و بعضهم حكم بجواز الانخفاض [8].


[1] الانتصار: 45، التهذيب 2: 80، المقنع: 28.

[2] الكافي في الفقه: 118، المعتبر 2: 203، النهاية 1: 308.

[3] في الأصل: الراكع.

[4] المراسم: 69.

[5] الانتصار: 44.

[6] المقنع: 26.

[7] البيان: 87.

[8] نهاية الإحكام 1: 488.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست