اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 98
و يستحبّ أن يقول قبل التسبيح: «اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره و الحمد للّٰه ربِّ العالمين تبارك اللّٰه أحسن الخالقين» و يقول بين السجدتين: أستغفر اللّٰه ربِّي و أتوب إليه.
السابع: التشهّد
و يجب عقيب كلّ ثنائيّة و رباعيّة الشهادتان، و لا خلاف فيه بين الأصحاب، و المشهور وجوب الصلاة على النبيّ و آله أيضاً. و المشهور أنّ أقلّ الواجب من التشهّد أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه، ثمّ يصلّي على النبيّ و آله. و الأحوط أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ و آل محمّد. و الأحسن أن يصلّي كلّما ذكر اسم النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و قيل بالوجوب [1]. لكن ذكر الفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماع على عدم الوجوب [2].
و يجب الجلوس مطمئنّاً بقدر التشهّد، و يستحبّ التورّك، و يكره الإقعاء.
و في وجوب التسليم خلاف.
و الأقرب عندي الاستحباب، و الأولى أن يقول: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، ثمّ يقول: السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته، و الأحسن أن يقول قبل السلام علينا: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته. و قيل بوجوبه [3].
و يستحبّ أن يسلّم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة من غير إيماء، و ذكر بعضهم استحباب الإيماء بمؤخّر عينيه إلى اليمين و الإمام أيضاً يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة و يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين، و المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، و إلّا فعن يمينه، و الأولى أن يقصد بالتسليم الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و الإمام المأمومين أيضاً، و المأموم الردّ على الإمام و من على جانبيه،