responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 98

و يستحبّ أن يقول قبل التسبيح: «اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره و الحمد للّٰه ربِّ العالمين تبارك اللّٰه أحسن الخالقين» و يقول بين السجدتين: أستغفر اللّٰه ربِّي و أتوب إليه.

السابع: التشهّد

و يجب عقيب كلّ ثنائيّة و رباعيّة الشهادتان، و لا خلاف فيه بين الأصحاب، و المشهور وجوب الصلاة على النبيّ و آله أيضاً. و المشهور أنّ أقلّ الواجب من التشهّد أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه، ثمّ يصلّي على النبيّ و آله. و الأحوط أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ و آل محمّد. و الأحسن أن يصلّي كلّما ذكر اسم النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و قيل بالوجوب [1]. لكن ذكر الفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماع على عدم الوجوب [2].

و يجب الجلوس مطمئنّاً بقدر التشهّد، و يستحبّ التورّك، و يكره الإقعاء.

و في وجوب التسليم خلاف.

و الأقرب عندي الاستحباب، و الأولى أن يقول: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، ثمّ يقول: السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته، و الأحسن أن يقول قبل السلام علينا: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته. و قيل بوجوبه [3].

و يستحبّ أن يسلّم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة من غير إيماء، و ذكر بعضهم استحباب الإيماء بمؤخّر عينيه إلى اليمين و الإمام أيضاً يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة و يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين، و المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، و إلّا فعن يمينه، و الأولى أن يقصد بالتسليم الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و الإمام المأمومين أيضاً، و المأموم الردّ على الإمام و من على جانبيه،


[1] القواعد 1: 278.

[2] المعتبر 2: 224، المنتهي 1: 293 س 22.

[3] الناصريّات: 213، الكافي في الفقه: 119.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست