responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 72

ممّا في الإناء بطرف لسانه، و ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يغسل سبعاً [1]. و هو ضعيف.

و المشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ و اللطع و عدم جريانه في باقي أجزاء الكلب و فضلاته، و هو أقرب.

و أكثر الأصحاب على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده [2] و بعضهم لم يصرّح بحال مزجه بالماء. و منهم من صرّح بإجزاء ذلك [3] و منهم من اشترط المزج [4] و أطلق جماعة من الأصحاب اعتبار الغسل ثلاثاً إحداها بالتراب [5] من غير تعرّض لبيان الترتيب، و صرّح بتقديم التراب أكثر الأصحاب، و بعضهم صرّح بتوسيط التراب [6].

[الخامسة حكم ولوغ الخنزير]

الخامسة: المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعاً.

السادسة: يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصبّ فيه الماء

ثمّ يحرّك حتّى يستوعب ما نجس فيه ثمّ يفرغ. و عن جماعة من الأصحاب أنّه لو ملئ الإناء ماءً كفى إفراغه عن تحريكه و أنّه يكفي في التفريغ مطلقاً وقوعه بآلة، لكن يشترط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها [7]. و عن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتاً بحيث يشقّ قلعه [8].

السابعة: المشهور بين الأصحاب أنّه يسقط اعتبار التعدّد في الغسل إذا وقع المتنجّس في الماء الكثير

سواء كان إناء أو غيره، لكن لا بدّ في الإناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه. و منهم من اعتبر التعدّد في ولوغ الكلب في الكثير أيضاً [9] و اعتبار التعدّد مطلقاً أحوط، لكن بعض الروايات


[1] حكاه في المختلف 1: 495.

[2] المختلف 1: 495 496.

[3] مسالك الأفهام 1: 133.

[4] السرائر 1: 91.

[5] الفقيه 1: 9، و حكاه عن ابن بابويه في المعالم 2: 669.

[6] المقنعة: 65.

[7] حكاه عن الجماعة في المعالم 2: 732 733.

[8] الروضة 1: 307 308.

[9] الخلاف 1: 178 المسألة 134.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست