responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 73

الصحيحة تدلّ على أنّ الثوب الّذي يصيبه البول إذا غسل بالماء الجاري اكتفي فيه بالمرّة [1] و العمل به متّجه.

الثامنة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة

و لا فرق فيها بين كونها مستعملة أم لا، و في حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود و اللحم حتّى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له، و توقّف العلّامة في التذكرة في طهارة المائع [2]. و عن الشيخ في المبسوط المنع من الصلاة في ثوب عمله المشرك [3]. و الأقرب الأشهر عدم المنع إذا لم يعلم الملاقاة بالرطوبة.

التاسعة: يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة

و المشهور أنّه يحرم استعمالها مطلقاً، و نقل اتّفاق الأصحاب عليه في التذكرة و الذكرى [4] و في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضّة [5]. و لعلّ مراده التحريم، و المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب و الفضّة لغير الاستعمال أيضاً، و استقرب العلّامة في المختلف الجواز [6].

و الأشهر الأقرب أنّه لو تطهّر من آنية الذهب و الفضّة بأن يأخذ الماء منها و يتطهّر لم يبطل وضوؤه و لا غسله.

و الظاهر عدم تحريم اتّخاذ اليسير من الفضّة كقبيعة السيف و نعله، و ضبّة الإناء و السلسلة، و حلقة القصعة، و تحلية المرآة بها، و ربط الأسنان بها، و اتّخاذ الأنف منها، و ما لم يصدق عليه «الإناء» لم يحرم استعماله.

و في جواز اتّخاذ المكحلة و ظرف الغالية تردّد، و استقرب العلّامة و الشهيد التحريم [7]. و في تزيين المساجد و المشاهد بقناديل الذهب و الفضّة تردّد، و في جواز تزيين الحيطان و السقوف بالذهب قولان.


[1] الوسائل 2: 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، ح 1.

[2] التذكرة 1: 93.

[3] المبسوط 1: 84.

[4] التذكرة 2: 225، الذكرى 1: 145.

[5] الخلاف 1: 69 المسألة 15.

[6] المختلف 1: 495.

[7] نهاية الإحكام 1: 299، الذكرى 1: 148.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست