responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 71

الأرض، خلافاً لبعض العامّة، و اعتبار طهارة الأرض أحوط و إن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوّة، و في اشتراط جفافها قولان: أحوطهما ذلك و إن كان القول بالعدم أقوى، و استشكل تطهير الوحل، و القول بالتطهير غير بعيد.

الفصل التاسع في أحكام الأواني

و فيه مسائل:

الأُولى: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر

فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعاً [1]. و منهم من اكتفى بالثلاث [2]. و بعضهم اكتفى بالمرّة بعد إزالة العين [3]. و منهم من أوجب مرّتين [4]. و منهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين [5]. و هو أقرب.

الثانية: إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر

و الأقرب الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين.

الثالثة: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ

فقيل: يغسل ثلاثاً [6]. و قيل: اثنتين [7]. و قيل: مرّة بعد إزالة العين [8]. و قيل: مرّة مزيلة للعين [9]. و هو أقرب.

الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب

و إن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال، و الولوغ شرب الكلب


[1] المقنعة: 73، المبسوط 1: 15، الذكرى 1: 127.

[2] الشرائع 1: 56، القواعد 1: 197.

[3] المختلف 1: 499.

[4] اللمعة: 3.

[5] المعتبر 1: 461، الإرشاد 1: 240.

[6] الخلاف 1: 182 المسألة 138.

[7] اللمعة: 3.

[8] المختلف 1: 499.

[9] المعتبر 1: 461، 462.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست