responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 685

و أمّا المشتري فإن صادق على الوكالة يثبت بطلان البيع في حقّه، و إلّا يلزمه اليمين على نفي العلم إن ادّعى عليه، ثمّ إن كانت العين باقية و ثبت قول المالك بالنسبة إلى المشتري استرجعها، فإن كان المشتري دفع الثمن إلى الوكيل و لم يصدّقه في دعواه رجع بالثمن، و إن صدّقه في دعواه و في كونه وكيلًا في أخذ الثمن رجع بالثمن إن كان أقلّ من قيمة المبيع أو ساواها، لأنّ الثمن من مال البائع بزعم المشتري و هو ظالم في استرجاع المبيع، فإن كان الثمن أقلّ من قيمة المبيع أو ساواها كان له أن يأخذه من مال البائع مقاصّة، و إن كان الثمن أكثر من القيمة لم يرجع بأزيد من القيمة و يبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك.

و إن كانت العين تالفة تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء، لتلف المال في يد المشتري و عدوان الوكيل ظاهراً، فإن رجع على المشتري بالقيمة و كان المشتري مصدِّقاً للوكيل فيما يدّعيه و الوكيل لم يقبض الثمن من المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، لزعمه أنّ الموكّل ظالم في رجوعه.

و إن قبض الوكيل الثمن من المشتري مع كون المشتري مصدِّقاً للوكيل فيما يدّعيه و في كونه وكيلًا في قبض الثمن و كان الثمن أقلّ من القيمة أو ساواه يرجع المشتري على الوكيل بالثمن و أخذه مقاصّة، و إن زاد على القيمة الّتي اغترمها رجع عليه بما اغترم و يبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك.

و إن لم يكن المشتري مصدِّقاً على الوكالة فالظاهر أنّه يرجع على الوكيل بما غرمه، و لو كان الثمن أزيد و قد دفعه رجع به عليه، لفساد البيع ظاهراً، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بمثل الثمن إذا كان أقلّ ممّا اغترمه أو ساواه، و لا يستحقّ الزيادة، لأنّ ثمنه إن كان أقلّ و لا يستحقّ المالك سواه بزعمه فالزائد الّذي أخذه كان ظلماً على المشتري، فلا يجوز أخذه منه، و إن كان الثمن أزيد ممّا اغترمه يرجع عليه بما اغترم، و يبقى الزيادة عنده مجهول المالك، لأنّ الموكِّل لا يستحقّه بزعمه و الوكيل قد خرج من الوكالة بإنكار الموكّل فينتزعه الحاكم و يتوصّل إلى تحصيل مالكه. و ما ذكرناه في المسألة على تقدير كون

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست