اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 686
التوكيل ثابتاً في الجملة، و إلّا لزم على المدّعى إثبات كون المبيع له، و لا يكفي إقرار البائع بعد البيع، و في الحكم حينئذٍ تفصيل آخر.
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة ثمّ ادّعى أنّه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قول المنكر مع يمينه
فإذا حلف اندفع الشراء عنه و حكم به للمشتري ظاهراً و الزم بالثمن بشرط عدم اعتراف البائع بكونه وكيلًا في الاشتراء، أو كون العين الّتي اشترى بها ملكاً للبائع، أو قيام البيّنة بذلك، و إلّا بطل.
و لو قال الوكيل: ابتعت لنفسي، فقال الموكّل: ابتعت لي، فالظاهر أنّ القول قول الوكيل مع يمينه، لأنّه أبصر بنيّته، و كذا الحكم في العكس.
الخامسة: إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بيّنة كان القول قول الموكِّل مع يمينه
و يلزم الوكيل مهرها عند الشيخ في النهاية [1]. و قيل: نصف المهر، و هو المشهور بين الأصحاب، و اختاره الشيخ في المبسوط [2] استناداً إلى رواية عمر ابن حنظلة [3] و قيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكِّل أن يطلّقها إن كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق لها نصف المهر [4]. و الأقرب عندي هذا القول.
السادسة: لو قال: ما أذنت إلّا في الشراء بعشرة، و كان الشراء بأزيد كان القول قوله مع يمينه
و يغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، و إلّا بطل الشراء.
السابعة: قيل: إذا اشترى لموكِّله كان البائع بالخيار
إن شاء طالب الوكيل، و إن شاء طالب الموكِّل، و الصحيح اختصاص المطالبة بالموكّل إن علم بالوكالة حين العقد، و إن جهل ذلك اختصّت المطالبة بالوكيل [5] و الحكم المذكور فيما إذا لم يكن القيمة معيّناً، و إن كان جاهلًا وقت العقد بكونه وكيلًا ثمّ علم ذلك ففيه وجهان.
الثامنة: لو وكّل بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض
و صدّقه الغريم و أنكر الموكِّل، ففي كون القول قول الموكِّل أو الوكيل تردّد ينشأ: من أنّ الاختلاف