responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 684

القسم بأنّه إن كان بالحقّ بيّنة له الامتناع حتّى يشهد و إلّا فلا [1]. و الظاهر أنّه إن كان في موضع الضرر و خيف منه فله الامتناع بدون الإشهاد.

الفصل السابع في التنازع

و فيه مسائل:

الأُولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر

للأصل. و لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب، و نقل الإجماع عليه في المختلف [2] و القواعد [3] و التحرير [4] و الشرائع [5]. و القول قول منكر التفريط. و القول قول منكر الزائد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط. و لو اختلفا في إيقاع الفعل فعند بعضهم أنّ القول قول الوكيل، لأنّه أمين قادر على الإنشاء، و التصرّف إليه، و مرجع الاختلاف إلى فعله، و قيل: القول قول الموكِّل، للأصل. و الظاهر أنّ القول قول الوكيل لو قال: «اشتريت لنفسي» و لو قال: «اشتريت للموكّل» ففيه تأمّل.

الثانية: إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل، فالمشهور أنّه إن كان بجعلٍ كلّف البيّنة

و إن كان بغير جعلٍ فالقول قوله، و قيل: القول قول المالك مطلقاً، و هو أقرب، للأصل و عموم: «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر». و حجّة التفصيل أنّه مع عدم الجعل أمين محسن محض، و فيه نظر: أمّا الوصيّ فالقول قوله في الإنفاق دون تسليم المال إلى الموصى له، و كذا القول في الأب و الجدّ و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر بعد بلوغه و رشده.

الثالثة: لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه

لأنّه منكر، فإذا حلف على نفي ما ادّعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل.


[1] حكاه في المسالك 5: 292.

[2] لم نعثر عليه.

[3] القواعد 1: 261 س 21، و ليس فيه الإجماع.

[4] التحرير 1: 236 س 16، و ليس فيه الإجماع.

[5] الشرائع 2: 204 و 205، و ليس فيه الإجماع.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست