responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 573

الأوّل: منع التصرّف قالوا: و إنّما يمنع من التصرّف المبتدأ في المال، فلا يمنع من الفسخ بالخيار و العيب، و لا يمنع من التصرّف في غير المال كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و نحوها، و لا يمنع ممّا يفيد تحصيل المال كالاحتطاب و قبول الهبة و الوصيّة و نحوها، و لو أقرّ بدين سابق صحّ. و هل يشارك المقرّ له الغرماء؟ فيه خلاف، فذهب الشيخ و المحقّق و العلّامة في المبسوط [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و التحرير [4] إلى ذلك. و قيل بعدم المشاركة [5]. و قوّاه في المسالك [6] و المسألة محلّ تردّد.

و لو أقرّ بعين فهل يدفع إلى المقرّ له؟ فيه تردّد.

و الديون المؤجّلة تحلّ بالموت و لا تحلّ بالحجر على الأشهر الأقرب، خلافاً لابن الجنيد [7]. و يدلّ على حلول الديون المؤجّلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد [8] و رواية السكوني [9] و رواية أبي بصير [10] و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و لا فرق في دين الميّت بين مال السلم و الجناية المؤجّلة عليه و غيرهما على الأقوى، لعموم النصوص.

الحكم الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله أخذها و إن لم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأشهر الأقرب، لصحيحة عمر بن يزيد [11] و للشيخ قول


[1] المبسوط 2: 272.

[2] الشرائع 2: 90.

[3] التذكرة 2: 53 س 16.

[4] التحرير 1: 212 س 20.

[5] الإرشاد 1: 398.

[6] المسالك 4: 92.

[7] نقله في المختلف 5: 453.

[8] الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 2.

[9] الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 3.

[10] الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[11] الوسائل 13: 145، الباب 5 من أبواب أحكام الحجر، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست