اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 573
الأوّل: منع التصرّف قالوا: و إنّما يمنع من التصرّف المبتدأ في المال، فلا يمنع من الفسخ بالخيار و العيب، و لا يمنع من التصرّف في غير المال كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و نحوها، و لا يمنع ممّا يفيد تحصيل المال كالاحتطاب و قبول الهبة و الوصيّة و نحوها، و لو أقرّ بدين سابق صحّ. و هل يشارك المقرّ له الغرماء؟ فيه خلاف، فذهب الشيخ و المحقّق و العلّامة في المبسوط [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و التحرير [4] إلى ذلك. و قيل بعدم المشاركة [5]. و قوّاه في المسالك [6] و المسألة محلّ تردّد.
و لو أقرّ بعين فهل يدفع إلى المقرّ له؟ فيه تردّد.
و الديون المؤجّلة تحلّ بالموت و لا تحلّ بالحجر على الأشهر الأقرب، خلافاً لابن الجنيد [7]. و يدلّ على حلول الديون المؤجّلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد [8] و رواية السكوني [9] و رواية أبي بصير [10] و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و لا فرق في دين الميّت بين مال السلم و الجناية المؤجّلة عليه و غيرهما على الأقوى، لعموم النصوص.
الحكم الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله أخذها و إن لم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأشهر الأقرب، لصحيحة عمر بن يزيد [11] و للشيخ قول