responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 574

بأنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء [1] استناداً إلى صحيحة أبي ولّاد «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، و أصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين و ترك نحواً ممّا عليه فليأخذ إن خفي له، فإنّ ذلك حلال له، و لو لم يترك نحواً من دينه، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته و لا سبيل له على المتاع» [2] و الرواية غير دالّة على مطلوبه، لورودها في غريم الميّت، و لا يدلّ على أنّ المفلّس إذا مات يختصّ صاحب العين بها عند عدم الوفاء، لأنّ صاحب العين المذكور في الرواية لم يكن من الغرماء الّذين يقسّم المال بينهم، لأنّ دينه لم يكن حالّا وقت الحجر، و الميّت غرماؤه سواء في التركة إلّا أن يترك ما يفي بدينه، فحينئذٍ يجوز لصاحب العين أخذها، لصحيحة أبي ولّاد المذكورة، و خالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقاً [3] و الأوّل أقرب.

و لا فرق بين أن يموت المديون محجوراً عليه أم لا على المشهور الأقرب، عملًا بعموم الرواية، و قيل: الحكم مختصّ بالمحجور عليه [4] و هل الخيار في ذلك على الفور أو التراخي؟ فيه قولان.

قالوا: و إذا مات المفلّس حلّ ما عليه، لعموم الرواية الدالّة على حلول ما على الميّت بالموت، و لا يحلّ ماله على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ [5] و مستنده رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [6] و الرواية ضعيفة.

الحكم الثالث: قسمة مال المفلّس تجب قسمة أمواله بين الغرماء، و كلّ من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته


[1] المبسوط 2: 250.

[2] الوسائل 13: 146، الباب 5 من أبواب الحجر، ح 3.

[3] نقله في المختلف 5: 444.

[4] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 4: 99.

[5] النهاية 2: 30.

[6] الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست