responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 572

كتاب المفلّس و هو من عليه ديون و ليس له مال يفي بها عند الأصحاب، و هو يستحقّ الحجر من الحاكم إذا كانت ديونه ثابتة عند الحاكم و أمواله قاصرة عن الديون المذكورة و ديونه حالّة و التمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، بشرط أن يكون ديون الملتمس بقدر يجوز الحجر عليه، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم.

و استقرب في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالّة و إن لم يكن الملتمس زائداً عن أمواله [1].

و لو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأنّ الحاكم لا يستوفي مال الغائب في الذمم، بل يحفظ أعيان أمواله.

و لو ظهر أمارات الفلس لم يتبرّع الحاكم بالحجر عليه، إلّا أن يكون الديون لمن له عليه ولاية كاليتيم و المجنون و السفيه، و كذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين. و المشهور أنّه لو سأل هو الحجر عليه لم يكن للحاكم ذلك، و استقرب في التذكرة ذلك [2] محتجّاً بحجّة اعتباريّة. مضافاً إلى أنّه قد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) حجر على معاذ بالتماسه خاصّة [3].

قالوا: و إذا حجر تعلّق به أحكام ثلاثة


[1] التذكرة 2: 52 س 20.

[2] التذكرة 20: 52 س 22.

[3] سنن البيهقي 6: 48.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست