responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 400

فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم مسروقون، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ قال: لا بأس بشرائهم، إنّما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام [1].

و عن العيص في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال: نعم و سبيهم [2].

و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد اللّٰه و هو غير معلوم الحال قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا و قتلوا أُناساً من المسلمين و هدموا المساجد و أنّ المتوفّى هارون بعث إليهم و أُخذوا و قتلوا و سُبي النساء و الصبيان، هل يستقيم شراءُ شيء منهنّ و يطأهنّ أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهنّ و سبيهنّ [3].

و عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم و شراؤهم؟ قال: نعم [4].

و في الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران و ليس في شأنه توثيق، لكن صفوان يروي كتابه قال: سألته عن سبي الديلم و هم يسرق بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام، أ يحلّ شراؤهم؟ فقال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم [5].

و بإسناد فيه محمّد بن سهل و ليس في شأنه توثيق، لكن له كتاب يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمّ خفروا، و لعلّهم إنّما خفروا لأنّهم لم يعدل عليهم، أ يصلح أن


[1] التهذيب 6: 162، ح 297.

[2] الوسائل 11: 99، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 3.

[3] الوسائل 11: 99، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 4.

[4] الوسائل 11: 99، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 1.

[5] الوسائل 11: 99، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست