اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 399
المشترك بين قول ابن حمزة و قول ابن البرّاج.
و احتجّ في المختلف [1] لهما برواية معاوية بن وهب و هي ظاهرة الصحّة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها و عمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثمّ جاء بعد فطلبها، فإنّ الأرض للّٰه عزّ و جلّ و لمن عمّرها [2]. و الرواية غير دالّة على مقصودهما.
القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح
فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم، و إن صولحوا على أنّها للمسلمين و لهم السكنى و عليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً و الموات للإمام خاصّة و إذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام و يملكونها و يتصرّفون فيها بالبيع و غيره. و لو أسلم الذمّي ملك أرضه و سقط مال الصلح عنه. و لو باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ و انتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي.
القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال
و قد مرّ سابقاً.
القول في بعض أحكام الاسراء
و لا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق و تملّك البائعين و غيرهم في الجملة.
روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّ القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان،