responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 401

يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدوّ و قد استبان عداوتهم فاشتر منه، و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا يبتاع من سبيهم [1].

و بهذا الإسناد قال: سألته عن سبي الديلم و يسترقّ بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام، أ يحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم [2].

و في الموثّق إلى عبد اللّٰه بن بكير، عن عبد اللّٰه اللحّام و هو مجهول قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها أُمّ ولد [3]؟ قال: لا بأس [4].

و بإسناد آخر فيه جهالة عن عبد اللّٰه بن بكير، عن عبد اللّٰه اللحّام، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلٍ يشتري من رجلٍ من أهل الشرك ابنته يتّخذها؟ قال: لا بأس [5].

قال بعض المتأخّرين [6] بعد نقل أكثر هذه الأخبار: الّذي يظهر من هذه الأخبار أنّ التملّك يحصل بسبي الحربيّ و من في معناه بالمقاتلة أو السرقة و إخراجه من بلادهم الّتي لم يجر فيها أحكام الإسلام، و أمّا إذا كان الحربيّ في بلاد يجري فيها أحكام الإسلام مستأمناً، أي من غير قتال، بل مطيعاً لحكّام الإسلام و إن كان جائراً في الخراج و المقاسمة و ما يشبههما راضياً منهم الحكّام بذلك دافعين عنهم أذى الغير ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا فدفع ابنه منه مثلًا إمّا ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين فلا، سواء أقعده معهم في بلادهم أو لا.


[1] الوسائل 11: 100، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 5.

[2] الوسائل 13: 27، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.

[3] كلمة «أُمّ ولد»: ليس في المصدر.

[4] الوسائل 13: 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.

[5] الوسائل 13: 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[6] لم نقف عليه.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست