responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 398

إذا عمروها و قاموا بعمارتها، و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر على سبيل الزكاة إذا بلغ النصاب.

فإن تركوا عمارتها و تركوها خراباً، فعن الشيخ و أبي الصلاح: أنّ الإمام يقبّلها ممّن يعمرها و يعطي صاحبها طسقها و أعطى المتقبّل حصّته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم [1].

و عن ابن حمزة أنّه إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين و أمرها إلى الإمام [2]. و عن ابن البرّاج أنّه إن تركوا عمارتها حتّى صارت خراباً كانت حينئذٍ لجميع المسلمين، يقبّلها الإمام ممّن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع، و على متقبّلها بعد إخراج مؤنة الأرض و حقّ القبالة فيما يبقى في خاصّة من غلّتها إذا بلغ خمس أوسق، أو أكثر من ذلك، العشر أو نصف العشر [3].

و عن ابن إدريس أنّ الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنّه مخالف للأُصول و الأدلّة العقليّة و السمعيّة، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرّف فيه بغير إذنه و اختياره [4].

و قرّب في المختلف قول الشيخ، نظراً إلى أنّه أنفع للمسلمين و أعود عليهم فكان سائغاً، قال: و أيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها و إيصال أربابها حقّ الأرض، مع أنّ الروايات متظافرة بذلك. ثمّ أخذ في نقل ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج الحديث. و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته .. الحديث [5].

و الحديثان مذكوران في التهذيب في كتاب الزكاة في باب الخراج و عمارة الأرضين [6] و الروايتان غير دالّتين على قول الشيخ، بل هما دالّتان على القدر


[1] المبسوط 1: 235، الكافي في الفقه: 260.

[2] الوسيلة: 132.

[3] المهذّب 1: 182.

[4] السرائر 1: 477.

[5] المختلف 4: 426.

[6] التهذيب 4: 118 و 119، ح 341 و 342.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست