اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 397
و عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك [1].
و عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا و عليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً، له ما لأهل اللّٰه و عليه ما عليهم [2].
و في الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء و هو مجهول قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليهم السلام) كيف في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الّذي هي في يده، قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس اشترى [3] حقّه منها و يحول حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملأ بخراجهم منه [4].
و يظهر من كلام الشيخ أنّ جواز بيعها بناءً على أنّ للبائع حقّا فيها [5] و يرشد إليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي بردة «اشترى حقّه منها». و يؤيّده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبيه [6]. و يحتمل أن يكون المراد بقوله: «اشترى حقّه منها» إشارة إلى الآثار الّتي له فيها، و المعنى الأوّل أقرب.
القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً:
كلّ أرض أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ترك في أيديهم ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر التصرّفات
[1] الوسائل 11: 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 4.
[2] الوسائل 11: 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 6.
[3] كذا في خ 2 و التهذيب و الوسائل، و في الأصل و خ 1 «اشتر» كما في الاستبصار.
[4] الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 1.