responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 396

جميع الأعصار المتلاحقة من غير نكير الأخبار الكثيرة منها: صحيحة الحلبي السابقة في البحث الثاني.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ فقال: ليس به بأس، و قد ظهر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها، و ما بها بأس إذا اشتريت منها شيئاً، و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم [1]. و بإسناد آخر عن محمّد بن مسلم قريباً منه [2].

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال: سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها [3].

و عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس أن يشترى منهم إذا عملوها و أحيوها، فهي لهم، و قد كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها [4].

و عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) من شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، و قال: إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها. قال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك [5].

و عن محمّد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس بشرائها، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّي عنها [6].


[1] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[2] الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ..، ح 2.

[3] الوسائل 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 7.

[4] الوسائل 17: 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[5] الوسائل 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 9.

[6] الوسائل 11: 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست