responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 383

و منها: ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان، و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف [1].

و منها: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم. قال فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فيبيعناه، فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل [2].

و قد يقال: لا دلالة في قوله «لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه» إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالًا، بل مشتبهاً أيضاً و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته للعقل و النقل، و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التقيّة، و يؤيّد عدم الحمل على الظاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر.

و فيه نظر، لأنّ السؤال وقع عن إبل الصدقة و الجواب أنّه «لا بأس به» لا يحتمل أن يكون مفروضاً في غيره، لكن لمّا فرض السائل أنّه يعلم أنّهم يأخذون أكثر من الحقّ فقد فرض وقوع حرام في الصدقات الّتي بأيديهم فوقع الحاجة إلى الاستثناء الّذي فعله (عليه السلام)، و كأنّ غرض السائل كان متعلّقاً باستعلام الحكم باعتبار الاختلاط المذكور، و كان جواز أصل الصدقة مستغنياً عن البيان عنده.


[1] التهذيب 7: 202، ح 888.

[2] التهذيب 7: 132، ح 579.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست