responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 382

الدليل، و تناوله للمخالف متحقّق و المسؤول عنه الأئمّة (عليهم السلام) إنّما كان مخالفاً للحقّ، فيبقى الباقي و إن وجد مطلقاً فالقرائن دالّة على إرادة المخالف منه التفاتاً إلى الواقع أو الغالب [1]. انتهى كلامه.

و الظاهر أنّ الأئمّة (عليهم السلام) لمّا علموا انتفاء تسلّط السلطان العدل إلى زمان القائم (عليه السلام)، و علموا أنّ للمسلمين حقوقاً في الأراضي المفتوحة عنوةً، و علموا أنّه لا يتيسّر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك المدّة المتطاولة إلّا بالتوسّل و التوصّل إلى السلاطين و الأُمراء حكموا (عليهم السلام) بجواز الأخذ منهم، إذ في تحريم ذلك حرج و غضاضة عليهم و تفويت لحقوقهم بالكلّيّة.

فممّا يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون، أ يشتريه و في أي زمان يشتريه و يتقبّل منه؟ فقال: إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به [2].

و روى الشيخ عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثّق، و الكليني بإسنادين، أحدهما من الموثّقات، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال و خراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون؟ قال: إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به [3].

و ظاهر هذا الحديث أنّ غرض السائل متعلّق بالسؤال من حيث إنّه لا يدري أنّه يكون من ذلك شيء أم لا، و لهذا لم يذكر خراج الأرض، فكان أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجاً أمراً مسلّم عنده.


[1] المسالك 3: 142 144.

[2] الفقيه 3: 224، ح 3832.

[3] التهذيب 7: 124، ح 544، الكافي 5: 195، ح 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست