responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 384

ثمّ قوله: «لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النقل» محلّ نظر، إذ لا أعرف دليلًا عقليّاً و لا نقليّاً يدلّ على ما ذكره حتّى يقع الحاجة إلى التأويل أو الحمل على التقيّة، إذ ذلك من غير ضرورة غير سائغ، و دعوى الاتّفاق الّذي ذكره غير ظاهر.

و ذكر أيضاً أنّه ليس بمعلوم أنّ المصدّق المذكور في الحديث من قبل الجائر الظالم، فيحمل على كونه من قبل العدل، لما تقدّم، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنّه قال: يأخذ صدقات أغنامنا و لم يصر متعيّناً للزكاة، لأخذه ظلماً، فيكون الشراء استنقاذاً لا شراء حقيقة، و يكون الغرض من قوله: «إن كان .. إلخ» بيان شرط الشراء و هو التعيين، و يعلم منه الكلام في قوله: فما ترى في الحنطة .. إلخ.

و فيه نظر، فإنّ وقوع المصدّق في زمان الأئمّة (عليهم السلام) من قبل الإمام العادل أو المأذون من قبله أو عادل يأخذ و يجمع الزكاة حسبةً بعيد جدّاً، و كون الشراء استنقاذاً لا بيعاً حقيقة بعيد جدّاً مع الشرط الّذي ذكره (عليه السلام)، و حمل الشرط على ما ذكره القائل بعيد جدّاً.

ثمّ قال: و يمكن عدم الصحّة أيضاً، لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذّاء. و بالجملة ليست هذه ممّا يصلح أن يستدلّ بها على المطلوب، بل شراء الزكاة أيضاً، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل و النقل، مع عدم الصراحة و احتمال التقيّة، و على تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن أن يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة، و على تقديره أيضاً لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها و سائر التصرّفات فيها مطلقاً كما هو المدّعى، إذ قد يكون ذلك مخصوصاً بالشراء بعد القبض لسبب ما نعرفه كسائر الأحكام الشرعيّة، أ لا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقاً و يجوز شراؤها عنهم، و يؤيّده أنّه لما وصل العوض إلى السلطان الجائر يكون في ذمّته عوض بيت المال، بخلاف ما لم يكن له عوض، فإنّه يصير كالتضييع [1] انتهى.


[1] مجمع الفائدة 8: 101 103.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست