responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 374

ثمّ قال بعد نقل مسائل في مسألة أرض السواد، و بيان كونها مفتوحة عنوة، و بيان ما كان في زمن عمر و الحجّاج و عمر بن عبد العزيز: قال الشيخ (رحمه اللّٰه): و الّذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد الّتي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس و أربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين و غيرهم سواء في ذلك، و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينويهم من سدّ الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك، و ليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء، بل هم و المسلمون فيه سواء، و لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تملّكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبنى دوراً و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلًا و هو باق على الأصل. ثمّ قال (رحمه اللّٰه): و على الرواية الّتي رواها أصحابنا أنّ «كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة» تكون هذه الأرضون و غيرها ممّا فتحت بعد الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صحّ شيء من ذلك تكون للإمام خاصّة و يكون من جملة الأنفال الّتي له خاصّة و لا يشتركه فيها غيره [1] انتهى.

و لعلّ نظر من لم يذكر الخمس إلى ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذَكَره، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) إلى أن قال: و الأرض الّتي أُخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين و على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم، فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منها العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سَيْحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه


[1] المنتهي 2: 934 س 27 و 938 س 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست