responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 373

و أمّا الكنى فلا يكنّون بكنى المسلمين [1].

و قد جرت عادة الفقهاء بأن يذكروا في مثل هذا الموضع أحكام القتال و كيفيّته و تفاصيل أحكام الأسر و القتل و الاستغنام و أحكام الغنائم و غير ذلك، و نحن لمّا رأينا الفائدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها و اقتصرنا على ذكر أحكام الأرضين.

القول في أحكام الأرضين

و هي على أقسام أربعة:

الأوّل: المفتوحة عنوةً.

الثاني: أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً.

الثالث: أرض الصلح.

الرابع: أرض الأنفال.

[أما القسم الأول و هي الأراضي المفتوحة عنوةً]

و المراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة و القهر و الاستيلاء، و حكمها على المشهور أنّها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون، و عند بعضهم أنّها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله [2]. و في بعض حواشي القواعد لمّا ذكر المصنّف «يخرج منه الخمس»: هذا في حال ظهور الإمام، و أمّا في حالة الغيبة ففي الأخبار ما يدلّ على أنّه لا خمس فيه [3].

قال في المنتهي: الأرضون على أربعة أقسام:

أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهراً بالسيف، فإنّها تكون للمسلمين قاطبة و لا يختصّ بها المقاتلة، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين و كما لا يختصّون بها كذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع. ثمّ اشتغل بنقل مذاهب العامّة.


[1] المنتهي 2: 970 س 7.

[2] الإيضاح 1: 365.

[3] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست