responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 375

الّذي وجّهه اللّٰه تعالى له على ثمانية أسهم لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ، وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ، وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم يقسّمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، و إن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شيء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتّى يستغنوا، و يؤخذ بعد ما بقي من العشر و يقسّم بين الوالي و شركائه الّذين هم عمّال [الأرض [1]] و أكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّٰه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير، و له بعد الخمس الأنفال [2] الحديث.

و لعلّ النظر في إيجاب الخمس إلى الآية الشريفة الدالّة على وجوب إخراج خمس الغنيمة من غير تخصيص بالمنقولات.

و اعلم أنّ بعض عبارات الأصحاب مطلق في أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بالعامرة، و أكثرها مقيّد بكونها عامرة. و لعلّ المراد وقت الفتح، و لعلّ مستنده الأخبار الدالّة على أنّ الموات ملك للإمام [3]. فيشمل الموات في ذلك الزمان أيضاً.

و لا يخفى أنّ ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة و كونها عامرة وقت الفتح لا يخلو من عسر. و قال بعض المتأخّرين: في الإثباتين غاية الإشكال [4] إذ مقتضى القواعد عدم العمل بالظنّ الحاصل من غير الشهود المعتبرة شرعاً و ما في معناها ممّا دلّ الدليل على حجّيّته، و في تحصيل الشهود و ما في معناها لا سيّما مع تقادم الزمان ما لا يخفى. و إن اعتبرنا في حكمها كون الفتح و الاستغنام بإذن الإمام كما


[1] من المصدر.

[2] التهذيب 4: 128 و 130، ح 366.

[3] الوسائل 6: 364، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام.

[4] مجمع الفائدة 7: 474.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست