اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 372
بها فعند بعضهم ينتقض إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً [1] و عند بعضهم لا ينتقض مطلقاً [2].
قالوا: و كلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفي أوّلًا ما يوجبه الجرم ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء. و زاد في المنتهي: و يجوز أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب و يكونوا حرباً لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين، قال: هكذا قاله الشيخ [3].
قالوا: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود و الحدّ و استعادة ما أخذ من مال الغير، و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع عنه ذلك.
قالوا: و ينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميّز عن المسلمين بأُمور أربعة: في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى، قال في المنتهي: أمّا لباسهم فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهودي العسلي، و عادة النصارى الأدكن، و يكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق، قال: و يأخذهم بشدّ الزنانير في أوساطهم إن كان نصرانيّاً فوق الثياب، و إن لم يكن نصرانيّاً ألزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها، و يجوز أن يلبسوا العمامة و الطيلسان، قال: و ينبغي أن يتختّم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلًا أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام، و كذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ و بين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار و تختّم في رقبتهنّ و تغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض.
و أمّا الشعور فإنّهم يحذفون مقاديم شعورهم و لا يفرقون شعورهم.
و أمّا الركوب فيمنعون من الخيل خاصّة و لا يركبون السروج، و يركبون عرضاً رجلاهم إلى جانب واحد و يمنعون تقليد السيوف و لبس السلاح و اتّخاذه.