responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 371

الثامن: ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم و مكاتيبهم.

التاسع: ترك قتل مسلم أو مسلمة. و هذه السبعة إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة و إلّا فلا، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية. و لو حاول أحدهم شيئاً من ذلك منع منه، فإن مانع بالقتال نقض عهده.

العاشر: ترك ما فيه غضاضة على المسلمين و هو ذكر الربّ تعالى ذكره أو النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بسبّ. و يجب به القتل على فاعله، و به ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [1]. و لو ذكرهما بدون السبّ أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ.

الحادي عشر: ترك إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير، و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام، و نكاح المحرّمات، و يعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب [2]. و ظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار [3]. و لعلّه الأقرب، نظراً إلى صحيحة زرارة [4]. لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع على عدم النقض بدون الإظهار [5]. و عند جماعة من الأصحاب أنّه يجب الكفّ عنها سواء شرط عليهم أم لا، و أنّه ينتقض ذمامهم بالمخالفة إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً [6]. و عن الشيخ أنّه لا يكون نقضاً للعهد سواء شرط عليهم أم لا [7].

الثاني عشر: أن لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا الناقوس، و لا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين.

و يجب الكفّ عن جميعها مطلقاً عند الأصحاب، و اختلفوا في انتقاض الذمّة


[1] المبسوط 2: 44، القواعد 1: 482، المسالك 3: 75.

[2] الشرائع 1: 330.

[3] السرائر 1: 474.

[4] الوسائل 11: 95، الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ، ح 1.

[5] الخلاف 5: 552، المسألة 21.

[6] التحرير 1: 150 س 33، فوائد الشرائع: 158 (مخطوط) المسالك 3: 75.

[7] المبسوط 2: 44.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست