responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 370

الثاني: أهل الذمّة، و هم اليهود و النصارى و المجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة، لقوله تعالى قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ إلى قوله تعالى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [1].

و الواجب قتال الكتابي حتّى يسلم أو يتذمّم أو يقتل.

الثالث: سائر أصناف الكفّار، لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [2] و المعروف عند الأصحاب أنّ هؤلاء لا يقبل منهم إلّا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا و لا يقبل منهم بذل الجزية. و المعروف بينهم أنّه إنّما يجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و قد مرّ.

القول في شرائط الذمّة

و شرائط الذمّة اثنا عشر:

الأوّل: بذل الجزية.

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل حرب المسلمين و إمداد المشركين، و هذان لا يتمّ عقد الذمّة إلّا بهما، و بعضهم جعل من هذا الباب التزام أحكام المسلمين، و فسّر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم، و حكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلّا به أيضاً [3].

الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.

الرابع: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا صبيان المسلمين.

الخامس: ترك فَتْنِ المسلم عن دينه.

السادس: ترك قطع الطريق على المسلم.

السابع: ترك إيواء جاسوس المشركين.


[1] التوبة: 29.

[2] التوبة: 5.

[3] المسالك 3: 74.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست