responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 369

و قد تجب المحاربة على وجه الدفع، كما لو كان بين أهل الحرب و غشيهم عدوّ و خشي منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه، و في بعض الكتب تقييد العدوّ بالمشركين [1]. و كذا كلّ من خشي على نفسه من القتل مطلقاً أو ماله إذا غلب السلامة جاز له المحاربة و لا يكون جهاداً.

و يحرم القتال في أشهر الحرم و هي: ذو القعدة، و ذو الحجّة، و محرّم، و رجب إلّا أن يبدأ العدوّ بالقتال أو لا يرى لها حرمة، و يدلّ على الأوّل الآية [2]. و على الاستثناء قوله تعالى الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ [3] الآية. و في جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان.

و يجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن إقامة شعائر الإسلام و لم يكن به عذر من مرض أو غيره، و نقل عن شيخنا الشهيد أنّ البلاد الّتي يضعف المكلّف فيها عن إظهار شعائر الإيمان يجب الخروج عنها [4]. و نقل عنه أيضاً وجوب الخروج عن البلاد الّتي يضعف المكلّف عن إقامة شعائر الإيمان و هو انسب [5]. و هو غير بعيد.

و المرابطة مستحبّة و لو في زمان غيبة الإمام، و هي: الإرصاد لحفظ الثغر، و من لم يتمكّن منها بنفسه يستحبّ له أن يربط فرسه هناك أو يعينهم بشيء.

[الركن] الثاني في من يجب قتاله

و هم ثلاثة أصناف:

الأوّل: البغاة على الإمام، لقوله تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ [6].


[1] انظر جامع المقاصد 3: 371.

[2] البقرة: 194.

[3] المصدر السابق.

[4] نقله في جامع المقاصد 3: 374.

[5] نقله في المسالك 3: 17.

[6] الحجرات: 9.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست