اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 369
و قد تجب المحاربة على وجه الدفع، كما لو كان بين أهل الحرب و غشيهم عدوّ و خشي منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه، و في بعض الكتب تقييد العدوّ بالمشركين [1]. و كذا كلّ من خشي على نفسه من القتل مطلقاً أو ماله إذا غلب السلامة جاز له المحاربة و لا يكون جهاداً.
و يحرم القتال في أشهر الحرم و هي: ذو القعدة، و ذو الحجّة، و محرّم، و رجب إلّا أن يبدأ العدوّ بالقتال أو لا يرى لها حرمة، و يدلّ على الأوّل الآية [2]. و على الاستثناء قوله تعالى الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ[3] الآية. و في جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان.
و يجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن إقامة شعائر الإسلام و لم يكن به عذر من مرض أو غيره، و نقل عن شيخنا الشهيد أنّ البلاد الّتي يضعف المكلّف فيها عن إظهار شعائر الإيمان يجب الخروج عنها [4]. و نقل عنه أيضاً وجوب الخروج عن البلاد الّتي يضعف المكلّف عن إقامة شعائر الإيمان و هو انسب [5]. و هو غير بعيد.
و المرابطة مستحبّة و لو في زمان غيبة الإمام، و هي: الإرصاد لحفظ الثغر، و من لم يتمكّن منها بنفسه يستحبّ له أن يربط فرسه هناك أو يعينهم بشيء.