اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 363
العاشرة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور و هو الممنوع بالمرض يتحلّل بالهدي
و الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود. و اختلفوا في وجوب البعث و جواز ذبحه في موضع الحصر، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجّاً، و إلى مكّة إن كان معتمراً، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه. و الأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثمّ يحلّ بالتقصير إلّا من النساء إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا [1]. و استشكله بعض المتأخّرين [2].
الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم
على أقوال ثلاثة:
الأوّل: التحريم.
الثاني: الكراهة.
الثالث: جواز التقاط القليل مطلقاً و الكثير على كراهية مع نيّة التعريف. و اختلفوا أيضاً في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل: يتخيّر بين الصدقة و الحفظ [4]. و قيل: يملك ما دون الدرهم دون الزائد و أنّه مخيّر بين إبقائه أمانة أو