اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 362
الصدّ، أو كان له طريق لا تفي نفقته لسلوكه تحلّل.
الثالثة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في تحقّق الصدّ في الحجّ بما يمنع من الموقفين
و كذا من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ، و أمّا إذا كان الصدّ بعد إدراك الموقفين فإن كان الصدّ عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي و الذبح كما في المريض، ثمّ حلق و تحلّل و أتمّ باقي الأفعال، فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على إحرامه و جواز التحلّل وجهان.
و كذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكّة و منى. و لو كان المنع من مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد [1]. و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها عند الأصحاب.
الرابعة: يتحقّق الصدّ في العمرة بالمنع من دخول مكّة
و الظاهر أنّه يتحقّق بالمنع من أفعالها بعد دخول مكّة.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب توقّف التحلّل للمصدود على ذبح الهدي.
و قال ابن إدريس: يتحلّل المصدود بغير هدي [2]. و عن ابن الجنيد: من لم يكن عليه و لا معه هدي أحلّ إذا صدّ و لم يكن عليه دم [3]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.
السادسة: اعتبر جماعة من الأصحاب نيّة التحلّل بالهدي
و به قطع في المنتهي من غير نقل خلاف [4]. و للأصحاب في توقّف الحلّ على الحلق أو التقصير بعد الذبح خلاف. و اختلف الأصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حلّه حيث حبسه.
السابعة:
لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسّر النفقة لم يتحلّل.
الثامنة: الأقرب الأشهر أنّه يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل
و الأقرب عدم وجوب بعث الهدي و جواز ذبحه في موضع الصدّ.