responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 362

الصدّ، أو كان له طريق لا تفي نفقته لسلوكه تحلّل.

الثالثة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في تحقّق الصدّ في الحجّ بما يمنع من الموقفين

و كذا من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ، و أمّا إذا كان الصدّ بعد إدراك الموقفين فإن كان الصدّ عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي و الذبح كما في المريض، ثمّ حلق و تحلّل و أتمّ باقي الأفعال، فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على إحرامه و جواز التحلّل وجهان.

و كذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكّة و منى. و لو كان المنع من مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد [1]. و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها عند الأصحاب.

الرابعة: يتحقّق الصدّ في العمرة بالمنع من دخول مكّة

و الظاهر أنّه يتحقّق بالمنع من أفعالها بعد دخول مكّة.

الخامسة: المشهور بين الأصحاب توقّف التحلّل للمصدود على ذبح الهدي.

و قال ابن إدريس: يتحلّل المصدود بغير هدي [2]. و عن ابن الجنيد: من لم يكن عليه و لا معه هدي أحلّ إذا صدّ و لم يكن عليه دم [3]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.

السادسة: اعتبر جماعة من الأصحاب نيّة التحلّل بالهدي

و به قطع في المنتهي من غير نقل خلاف [4]. و للأصحاب في توقّف الحلّ على الحلق أو التقصير بعد الذبح خلاف. و اختلف الأصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حلّه حيث حبسه.

السابعة:

لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسّر النفقة لم يتحلّل.

الثامنة: الأقرب الأشهر أنّه يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل

و الأقرب عدم وجوب بعث الهدي و جواز ذبحه في موضع الصدّ.

التاسعة:

لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالأقرب الوجوب.


[1] الدروس 1: 480 481.

[2] السرائر 1: 641.

[3] نقله في المختلف 4: 347 و 348.

[4] المنتهي 2: 846 س 27.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست