responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 364

التصدّق به و لا ضمان [1]. و عن أبي الصلاح أنّه جوّز تملّك الكثير أيضاً [2]. و الأحوط التصدّق بها بعد التعريف.

الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير و وعير لا يعضد شجره و يؤكل صيده

إلّا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.


[1] المدارك 8: 259.

[2] لم نعثر عليه في الكافي، حكاه عنه في المدارك 8: 259.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست