اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 359
و يستحبّ التكبير بمنى على الأشهر، و قيل بالوجوب [1] و صورته المشهورة: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر على ما هدانا و الحمد للّٰه على ما أبلانا و رزقنا من بهيمة الأنعام. و في صحيحة منصور «اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» [2] و في حسنة معاوية بن عمّار: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما أبلانا [3] و الأولى العمل بما تضمّنته إحدى الروايتين المذكورتين، و هذا التكبير عقيب خمس عشر صلوات أوّلها ظهر العيد إذا لم يتعجّل في يومين.
و يستحبّ للمقيم بمنى أن يوقع صلواته كلّها في مسجد الخيف، و أفضله في مسجد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و هو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً إلى جهة القبلة و عن يمينها و يسارها و خلفها كذلك. و بعد الفراغ من المناسك يمضي حيث شاء. و لو بقي عليه شيء من المناسك بمكّة عاد إليها واجباً و إلّا مستحبّاً بعد صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف.
و يستحبّ طواف الوداع و دخول الكعبة خصوصاً للصرورة و الصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين بالحمد و «حم السجدة» و في الثانية بعددها من الآيات، و في الزوايا، و الدعاء، و استلام الأركان خصوصاً اليماني و المستجار، و الشرب من زمزم، و الدعاء خارجاً، و يستحبّ السجود مستقبل القبلة داعياً. و يستحبّ شراء التمر بدرهم يتصدّق به. و يستحبّ العزم على العود. و يستحبّ النزول بالمعرس على طريق المدينة و صلاة ركعتين به. و الحائض تودّع من باب المسجد.