responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 358

يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر اتّقاء الصيد و النساء في إحرامه. و المشهور بينهم أنّه يكفي في جواز النفر الأوّل اتّقاء الصيد و النساء في إحرامه حسب. و ظاهر كلام الطبرسي أنّ المعتبر اتّقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير [1]. و المشهور أنّه لا يعتبر الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة سوى النساء و الصيد، و قال ابن إدريس: إنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل [2].

و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ من بقي في منى إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت بها. و يجوز في النفر الثاني المضيّ إلى مكّة قبل الزوال. و أشهر الأقوال بين الأصحاب أنّ من بات بغير منى يلزمه الكفّارة عن كلّ ليلة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلًا بالعبادة على الأشهر الأقرب. و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل على الأشهر الأقرب.

و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث على المشهور بين الأصحاب، و قيل بالاستحباب [3]. و المسألة عندي محلّ تردّد.

و الرمي بسبع حصيات يبدأ بالاولى ثمّ بالوسطى ثمّ بجمرة العقبة، و لو نكس أعاد الوسطى و جمرة العقبة. و إذا أخلّ ببعض الرميات فإن أتى على المتقدّمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي و لا يجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا لم يأت بأربع.

و في وقت الرمي خلاف، و الأقرب عندي أنّ وقت الإجزاء يمتدّ من طلوع الشمس إلى غروبها كما هو المشهور، و أنّ وقت الفضيلة عند الزوال، و لو نفر في الأوّل يسقط عنه الرمي في الثالث. و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد و قطعوا بأنّه يجب البدأة بالفائت.

و يستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق. و يستحبّ رمي الاولى عن يمين الرامي واقفاً داعياً، و كذا الثانية و الثالثة مستدبراً للقبلة مقابلًا لها، و لا يقف عند الثالثة.


[1] مجمع البيان: ذيل الآية 203 من سورة البقرة.

[2] السرائر 1: 605.

[3] الجمل و العقود: 145.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست