اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 360
و المشهور كراهية المجاورة بمكّة، و اختلف الأخبار في هذا الباب [1] و يمكن الجمع بين الأخبار باستحباب التحوّل عن مكّة في أثناء السنة ثمّ الرجوع إليها. و صحيحة الحلبي يقتضي كراهية المجاورة لمن لا يتحفّظ عن الظلم و المعاصي [2]. و قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على استحباب المجاورة على المجاورة للعبادة، و ما دلّ على النهي عنها على المجاورة للتجارة. و لا دليل عليه.
المقصد السادس في العمرة المفردة
يجب العمرة بشروط الحجّ في العمر مرّة واحدة، و المتمتّع عمرة تمتّعه يجزي عنها. و قد يجب بالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و فوات الحجّ.
و يجب فيها النيّة. و في كلام بعضهم: يجب الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم [3]. و خيّر في التذكرة و الدروس بين الإحرام من أدنى الحلّ و أحد المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)[4]. و في بعض عبارات الأصحاب أنّه يحرم من أدنى الحلّ [5]. و المراد أقرب الحلّ إلى الحرم. و ظاهر المنتهي أنّه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحلّ [6].
و يجب فيها الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير أو الحلق، و طواف النساء و ركعتاه على الأشهر.
و تصحّ العمرة في جميع أيّام السنة و أفضلها رجب. و من اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الإتيان بالحجّ على المشهور بينهم. و عن ابن البرّاج و إن اعتمر بعمرة غير متمتّع بها إلى الحجّ في شهور الحجّ ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدركه يوم التروية فعليه أن يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى و يفعل ما يفعله الحاجّ و يصير بذلك
[1] الوسائل 9: 340، الباب 15 و 16 من أبواب مقدّمات الطواف.
[2] الوسائل 9: 340، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف، ح 1.