responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 339

للرجل، و في الدروس أنّ الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى [1]. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو نسي الهرولة رجع القهقرى [2]. و يستحبّ المشي في حال السعي و يجوز راكباً و الدعاء، خلال السعي.

قالوا: و يحرم الزيادة عمداً و يبطل السعي بها، و الظاهر أنّ الزيادة إنّما يتحقّق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنّه من جملة السعي المأمور به لا مطلقاً، و لو زاد سهواً لم يبطل و المكلّف مخيّر بين طرح الزيادة و الاعتداد بالباقي أو الإكمال أسبوعين، و الظاهر أنّ التخيير بين الطرح و الإكمال إنّما يتحقّق إذا لم يقع التذكّر إلّا بعد إكمال الثامن و إلّا تعيّن القطع.

و يحرم تقديم السعي على الطواف عمداً و يعيده بعد الطواف لو قدّمه و لو كان ذلك سهواً. و لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه ففي المسألة قولان، أحدهما: أنّه يرجع و يتمّ طوافه ثمّ يتمّ السعي إذا تجاوز نصف الطواف، و ثانيهما: إطلاق القول بأنّه يتمّ الطواف ثمّ يتمّ السعي. و لو ذكر في أثناء السعي أنّه لم يصلّ الركعتين قطع السعي و أتى بهما ثمّ يبني على سعيه. و لو ذكر النقيصة قضاها.

و لو كان متمتّعاً و ظنّ إتمام السعي فأحلّ و واقع أو قلّم أظفاره أو قصّ شعره فعليه بقرة و إتمامه عند جماعة من الأصحاب [3]. و عن الشيخ في أحد قوليه و ابن إدريس الاستحباب [4]. و لعلّه الأقرب.

و لو لم يحصّل العدد أعاد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5]. و قيّده الشهيد بما إذا كان الشكّ في الأثناء و حكم بعدم الالتفات إذا كان بعده [6]. و يدلّ على إطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن يسار [7]. و يستثنى من ذلك ما لو كان الشكّ بين


[1] الدروس 1: 399.

[2] المبسوط 1: 363، الوسيلة: 175، الجامع للشرائع: 202.

[3] المقنعة: 434، النهاية 1: 513.

[4] نقله عنهما في المدارك 8: 217 و 218.

[5] الاقتصاد: 304، الوسيلة: 176، الجامع للشرائع: 202.

[6] الدروس 1: 413.

[7] الوسائل 9: 529، الباب 14 من أبواب السعي، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست