اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 339
للرجل، و في الدروس أنّ الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى [1]. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو نسي الهرولة رجع القهقرى [2]. و يستحبّ المشي في حال السعي و يجوز راكباً و الدعاء، خلال السعي.
قالوا: و يحرم الزيادة عمداً و يبطل السعي بها، و الظاهر أنّ الزيادة إنّما يتحقّق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنّه من جملة السعي المأمور به لا مطلقاً، و لو زاد سهواً لم يبطل و المكلّف مخيّر بين طرح الزيادة و الاعتداد بالباقي أو الإكمال أسبوعين، و الظاهر أنّ التخيير بين الطرح و الإكمال إنّما يتحقّق إذا لم يقع التذكّر إلّا بعد إكمال الثامن و إلّا تعيّن القطع.
و يحرم تقديم السعي على الطواف عمداً و يعيده بعد الطواف لو قدّمه و لو كان ذلك سهواً. و لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه ففي المسألة قولان، أحدهما: أنّه يرجع و يتمّ طوافه ثمّ يتمّ السعي إذا تجاوز نصف الطواف، و ثانيهما: إطلاق القول بأنّه يتمّ الطواف ثمّ يتمّ السعي. و لو ذكر في أثناء السعي أنّه لم يصلّ الركعتين قطع السعي و أتى بهما ثمّ يبني على سعيه. و لو ذكر النقيصة قضاها.
و لو كان متمتّعاً و ظنّ إتمام السعي فأحلّ و واقع أو قلّم أظفاره أو قصّ شعره فعليه بقرة و إتمامه عند جماعة من الأصحاب [3]. و عن الشيخ في أحد قوليه و ابن إدريس الاستحباب [4]. و لعلّه الأقرب.
و لو لم يحصّل العدد أعاد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5]. و قيّده الشهيد بما إذا كان الشكّ في الأثناء و حكم بعدم الالتفات إذا كان بعده [6]. و يدلّ على إطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن يسار [7]. و يستثنى من ذلك ما لو كان الشكّ بين