اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 340
الإتمام و الزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشكّ بين السبعة و التسعة و هو على المروة، لتحقّق الواجب و عدم منافاة الزيادة سهواً.
و يجوز قطع السعي لقضاء حاجة و صلاة فريضة ثمّ يتمّه على الأشهر الأقرب. و نقل عن جماعة منهم المفيد (رحمه اللّٰه) أنّهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [1].
و يجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب، و نقل عن أبي الصلاح و ابن زهرة المنع [2].
و إذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر، و إذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه أو يقصّر أظفاره على الأشهر الأقرب، و فيه خلاف للشيخ في المبسوط [3]. و في المنتهي: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه و كذا لو نتفه أو أزاله بالنورة [4]. و هو غير بعيد، و يدلّ صحيحة حمّاد بن عثمان و حسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان [5]. و عمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حدّ الرأس كما قطع به في المنتهي و ذكر أنّه لا نعلم فيه خلافاً [6]. و قطع في المنتهي بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه [7].
و الأشهر أنّه لا يجوز له الحلق، فإن فعل فعليه دم شاة. و في الخلاف: و إن حلق جاز و التقصير أفضل [8]. و المسألة عندي محلّ إشكال. و في المنتهي: لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين و حصول الدم و الإجزاء به [9]. و احتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع [10]. و به قطع العلّامة