responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 338

العدد. و المستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها.

المقصد الثالث في السعي

و هو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً، و لو ترك السعي عمداً أتى به، فإن خرج عاد له، فإن تعذّر استناب، و المراد بالتعذّر المشقّة البالغة، و احتمل بعضهم عدم الإمكان [1]. و هو بعيد. و لا يحلّ لمن أخلّ بالسعي ما يتوقّف حلّه عليه من المحرّمات حتّى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصحّ فيه ذلك. و هل يلزمه الكفّارة لو واقع بعد الذكر؟ فيه نظر، و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.

و يجب في السعي النيّة و البدءة بالصفا، و لا يجب الصعود على الصفا، و يتحقّق السعي بدون الصعود بأن يلصق عقبيه به، فإن [2] عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. و في الدروس: الاحتياط في الترقّي إلى الدرج و يكفي الرابعة [3]. و الأحوط استحضار النيّة إلى أن يتجاوز الدرج.

و يجب الختم بالمروة بأن يصعد درجة المروة أو يلصق أصابع رجليه بها. و توقّف بعضهم في اعتبار إلصاق القدمين معاً [4]. و يجب السعي سبعاً، من الصفا إليه شوطان.

و الأقرب الأشهر استحباب الطهارة في حال السعي، و قيل بالوجوب [5].

و يستحبّ استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصبّ على الجسد من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المحاذي للحجر، و الصعود على الصفا، و استقبال الركن العراقي و الإطالة، و الدعاء [6] و التكبير سبعاً، و التهليل، و الصعود على المروة، و يستحبّ المشي طرفيه، و الرمل بين المنارة و زقاق العطّارين


[1] المسالك 2: 359.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: و إذا أعاد.

[3] الدروس 1: 410.

[4] جامع المقاصد 3: 206.

[5] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4: 211.

[6] كذا في الأصل، و في خ 2: في الدعاء، و في المطبوع: بالدعاء.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست