responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 337

و المعروف من مذهبهم وجوبه في العمرة المفردة، و نقل عن الجعفي القول بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة [1]. و الأحوط الأوّل.

و المعروف بينهم أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و حكى الشهيد عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء كالمفردة [2]. و المعتمد الأوّل، و طواف النساء على النساء و الصبيان و الخصيان أيضاً.

و لو نسي طواف الزيارة حتّى واقع و كانت المواقعة بعد الذكر فبدنة عند جماعة منهم و نسب إلى الأكثر [3]. و عن ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط أنّ عليه بدنة و إن كانت المواقعة قبل الذكر [4] و يستنيب لو نسي طواف النساء.

و الأصحاب قطعوا بوجوب تأخير الطواف عن الموقفين و مناسك منى في حجّ التمتّع، و نقل العلّامة إجماع العلماء كافّة على أنّه لا يجوز تقديم الطواف على المضيّ إلى عرفات اختياراً [5]. و استدلّوا [6] برواية ضعيفة معارضة بأخبار متعدّدة [7]. لكن الاحتياط في العمل بما عليه الأصحاب. و يجوز للمعذور التقديم كما هو المشهور بينهم خلافاً لابن إدريس [8]. و لا فرق في الحكمين بين طواف الزيارة و طواف النساء، فلا يجوز تقديمه اختياراً و يجوز اضطراراً خلافاً لابن إدريس [9].

و يجب تأخير طواف النساء عن السعي إلّا لعذر و لو كان التقديم عمداً لم يجز و قد قطعوا بجواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان و الضرورة و الخوف و الحيض، و لا أعلم نصّاً صريحاً يدلّ عليه. و يجوز التعويل على الغير في


[1] نقله في الدروس 1: 329.

[2] الدروس 1: 329.

[3] المدارك 8: 183.

[4] النهاية 1: 506، المبسوط 1: 359.

[5] المنتهي 2: 708 س 25.

[6] في نسخة خ 1: استدلّ.

[7] الوسائل 8: 203، الباب 13 من أبواب الحجّ، ح 5، الوسائل 9: 474، الباب 64 من أبواب الطواف، ح 3 و 4.

[8] السرائر 1: 575.

[9] السرائر 1: 575.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست