اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 337
و المعروف من مذهبهم وجوبه في العمرة المفردة، و نقل عن الجعفي القول بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة [1]. و الأحوط الأوّل.
و المعروف بينهم أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و حكى الشهيد عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء كالمفردة [2]. و المعتمد الأوّل، و طواف النساء على النساء و الصبيان و الخصيان أيضاً.
و لو نسي طواف الزيارة حتّى واقع و كانت المواقعة بعد الذكر فبدنة عند جماعة منهم و نسب إلى الأكثر [3]. و عن ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط أنّ عليه بدنة و إن كانت المواقعة قبل الذكر [4] و يستنيب لو نسي طواف النساء.
و الأصحاب قطعوا بوجوب تأخير الطواف عن الموقفين و مناسك منى في حجّ التمتّع، و نقل العلّامة إجماع العلماء كافّة على أنّه لا يجوز تقديم الطواف على المضيّ إلى عرفات اختياراً [5]. و استدلّوا [6] برواية ضعيفة معارضة بأخبار متعدّدة [7]. لكن الاحتياط في العمل بما عليه الأصحاب. و يجوز للمعذور التقديم كما هو المشهور بينهم خلافاً لابن إدريس [8]. و لا فرق في الحكمين بين طواف الزيارة و طواف النساء، فلا يجوز تقديمه اختياراً و يجوز اضطراراً خلافاً لابن إدريس [9].
و يجب تأخير طواف النساء عن السعي إلّا لعذر و لو كان التقديم عمداً لم يجز و قد قطعوا بجواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان و الضرورة و الخوف و الحيض، و لا أعلم نصّاً صريحاً يدلّ عليه. و يجوز التعويل على الغير في