اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 336
لحاجة ففيه أقوال، أحدها: أنّه إن تجاوز النصف يتمّ ما بقي و إلّا استأنف، و ثانيها: أنّه إن تجاوز النصف بنى عليه و إلّا أعاد إن كان طوافه طواف الفريضة، و بنى عليه إن كان طوافه طواف النافلة و إن كان أقلّ من النصف و قيل غير ذلك. و الأحوط الإعادة في الفريضة مطلقاً.
و الأقرب جواز قطع الطواف لصلاة فريضة ثمّ البناء و إن لم يتجاوز النصف، و حيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع فالظاهر أنّه يبني من موضع القطع، فلا بدّ من أن يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذراً من الزيادة و النقصان.
و عن العلّامة في المنتهي تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر و إن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع [1].
و لو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضّأ و يتمّ ما بقي عليه إن كان حدثه بعد إكمال النصف، و إلّا استأنف. و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع و لا شيء عليه. و لو شكّ في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا إن كان في الأثناء و كان الشكّ في الزيادة. و قال الشهيد الثاني: إنّما يقطع مع شكّ الزيادة إذا كان على منتهى الشوط أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه [2]. و فيه نظر.
و لو كان الشكّ في الأثناء و كان في النقصان فالمشهور بين الأصحاب أنّه يعيد طوافه. و قال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أم سبعاً فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنّه طاف سبعاً [3]. و هو المحكيّ عن جماعة من الأصحاب [4]. و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، و وجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي المصير إلى القول الأوّل. و لو كان الشكّ في النافلة يبني على الأقلّ.
و طواف النساء واجب بلا خلاف، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5]. و لا خلاف بينهم في وجوب طواف النساء في الحجّ بأنواعه، و يدلّ عليه الأخبار [6].