اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 278
يدلّ على أنّه يتمتّع إذا أدرك الناس بمنى [1]. و بعضها يدلّ على توقيت التمتّع بآخر نهار التروية [2]. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية [3]. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى سحر عرفة [4]. و بعضها يدلّ على منع التمتّع إذا وافى يوم عرفة [5].
و الظاهر عندي أنّه إذا لم يخف فوات الزمان الّذي يجب فيه الوقوف يثبت التخيير بين البقاء على المتعة و العدول في المواضع الّتي وقع الأمر بالعدول في الأخبار جمعاً بينها.
و متى خاف ذلك فلا ريب في أنّه يحصل الامتثال بالعدول، نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه، و مع عدم العدول و البقاء على التمتّع فالبراءة غير معلومة و إن أدرك مسمّى الوقوف الاضطراري أو الاختياري، لدلالة الأمر بالعدول و الحال هذه على جوازه، و عدم ما يدلّ على جواز البقاء على المتعة حينئذٍ، بل في بعض الأخبار المنع منه.
فالمتّجه قول الشيخ في النهاية، لكن في غير الحائض و النفساء، و من ذكر حكمهما فأقول: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقيّة أفعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الأصحاب أنّها تعدل إلى الإفراد، و حكى الشهيد (رحمه اللّٰه) عن جماعة من الأصحاب قولًا بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ [6].
و الأولى عندي العدول إلى الإفراد وقوفاً على ظاهر صحيحة جميل بن درّاج [7].
[1] الوسائل 8: 210، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 1.
[2] الوسائل 8: 216، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، ح 11.
[3] الوسائل 8: 213، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 13.
[4] الوسائل 8: 212، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 9.
[5] الوسائل 8: 213، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 16.