اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 279
و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [1]. و مقتضى صحيحة جميل تعيّن العدول يوم التروية، و مقتضى صحيحة محمّد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية، و الأولى العمل بذلك كما هو قول محكيّ عن عليّ بن بابويه و المفيد [2].
و لا خلاف في جواز عدول القارن و المفرد إلى التمتّع عند الضرورة، و اختلفوا في جواز العدول اختياراً، و الأصحّ عدم الجواز، و للشيخ قول بالجواز [3]. و موضع الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع و المنذور. و المتطوّع بالحجّ مخيّر بين الأنواع الثلاثة، لكن التمتّع أفضل، للروايات.
و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع، و الظاهر أنّ الجواز مختصّ بما إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع، و كذا إذا تعيّن عليه الإفراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول.
و الأشهر الأقرب أنّه يجوز للمفرد و القارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف، و منع ابن إدريس من ذلك [4]. و تخصيص الأصحاب الحكم بالمفرد و القارن يقتضي عدم انسحاب الحكم في المتمتّع و قد قطعوا بأنّه لا يجوز له تقديم طواف الحجّ و إجماعهم عليه منقول في كلامهم، و احتجّوا برواية ضعيفة [5] بإزائها أخبار كثيرة دالّة على جواز التقديم مطلقاً [6].
و في جواز الطواف المندوب للمتمتّع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.
قالوا: ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، و المستفاد من الرواية الصحيحة
[1] الوسائل 8: 216، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، ح 14.