اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 277
و المفرد يحرم من الميقات، ثمّ يمضي إلى عرفة و المشعر فيقف بهما، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه، ثمّ يطوف بالبيت للحجّ و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يطوف للنساء، ثمّ يصلّي ركعتيه، ثمّ يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثمّ يأتي بعمرة مفردة. و القارن كذلك، إلّا أنّه يقرن بإحرامه هدياً على الأشهر الأقرب.
و التمتّع فرض من بعد منزله عن مكّة. و اختلفوا في حدّ ذلك البعد، فالأشهر الأقرب أنّه ثمانية و أربعون ميلًا فما زاد من مكّة من كلّ جانب و قيل: إنّه اثنا عشر ميلًا فما زاد عن مكّة من كلّ جانب [1]. و من أصحاب هذا التقدير من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام [2]. و الباقيان فرض أهل مكّة و حاضريها.
و لا يجوز للمتمتّع العدول إلى القرآن و الإفراد اختياراً بلا ضرورة و يجوز له العدول إلى القرآن أو الافراد عند الاضطرار لضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة، و اختلفوا في حدّ الضيق، فقال المفيد: إذا غابت الشمس يوم التروية و لم يفعل الأفعال فلا متعة له، يجعلها حجّة مفردة [3].
و عن عليّ بن بابويه: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية [4]. و حدّه في المقنع بليلة عرفة [5]. و حدّه الشيخ في النهاية بزوال الشمس [6]. و قيل: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار و للمضطرّ إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها [7]. و قيل: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراريّ عرفة [8].
و الأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدلّ على فوات المتعة بزوال الشمس يوم عرفة [9]. و بعضها يدلّ على العدول إذا خاف فوت الموقف [10]. و بعضها